الشيخ الجواهري

343

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كذا ( لا ) يقع ( بغير العربية مع القدرة على التلفّظ باللفظ المخصوص ) [ 1 ] . بل الظاهر عدم الاجتزاء بالملحون منها للقادر على الصحيح ولو بالتعلّم فضلًا عنها [ 2 ] . بل لعلّه أولى بالمنع ؛ لخروجه عن سائر اللغات [ 3 ] . ( و ) كذا ( لا ) يقع ( بالإشارة ) [ 4 ] . ( إلّامع العجز عن النطق ) فيقع حينئذٍ بالإشارة المفهمة لإرادة الإنشاء [ 5 ] . ( و ) لا إشكال في أنّه ( يقع طلاق الأخرس ) وعقده وإيقاعه ( بالإشارة الدالّة ) على ذلك على نحو غيره من‌مقاصده . بل قد عرفت الاجتزاء بها في عباداته فضلًا عن معاملاته [ 6 ] . -

--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق . ( 3 ) النهاية : 511 . ( 4 ) الوسيلة : 324 . ( 5 ) الوسائل 22 : 43 ، ب 17 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 41 من مقدّمات الطلاق . ( 7 ) الوسائل 22 : 48 ، ب 19 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 5 ، وفيه : « ثمّ يعتزلها » .